الشيخ الكليني
160
الكافي ( دار الحديث )
شِئْتُ « 1 » تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي « 2 » ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 3 » 8895 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ « 4 » الْهَرَوِيَّ « 5 » وَالْقُوهِيَّ « 6 » ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ « 7 » كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ « 8 » خَمْسَةٍ « 9 » ، أَوْ « 10 » أَقَلَّ ،
--> ( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه . وفي « ط » : « فما شئت أخذت وما شئت » . وفي المطبوع : - « أخذته وما شئت » . ( 2 ) . في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 243 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه . الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3809 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الوافي ، 18 ، ص 675 ، ح 18097 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 74 ، ح 23183 . ( 4 ) . « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشيء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها . راجع : ترتيبكتاب العين ، ج 1 ، ص 275 ( جرب ) . ( 5 ) . في حاشية « جت » : « المروي » . وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي » . وفي التهذيب : + « أو المروزي » . ( 6 ) . في « جن » : « والنهري » . وفي حاشية « بخ » : « والقهوي » . و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت . أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 532 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1643 ( قوه ) . ( 7 ) . في المرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً منصبرة أو عبداً من عبدين . وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك . والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما ابهم فيه المبيع . وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلًا عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع » . ( 8 ) . في الفقيه : - « بربح » . ( 9 ) . في الفقيه والتهذيب : + « دراهم » . ( 10 ) . في التهذيب : - « أو » .